أحمد بن عبد اللّه الرازي

389

تاريخ مدينة صنعاء ( ويليه كتاب الاختصاص للعرشاني )

حديث عمرو بن شعيب عنه أخبرني عطية ، محمد أبو عيسى ، محمد بن بشار بن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب / قال حدثني طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال : لا يحل للرجل أن يعطي عطية « 1 » ثم يرجع فيها ( إلّا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها ) « 2 » كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه » « 3 » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . قال الشافعي : لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلّا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده ، واحتج بهذا الحديث « 4 » . أبو عيسى ، أحمد بن منيع ، إسحاق بن يوسف الأزرق ، حسين « 5 » المكتّب عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد « 6 » في قيئه » . * * *

--> ( 1 ) ساقطة في حد . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط في صف . ( 3 ) انظره في سنن الترمذي 4 / 442 ( 4 ) سنن الترمذي 4 / 422 ( 5 ) ليست في حد . ( 6 ) حد : « ثم عاد ثم رجع » . مب ، وسنن الترمذي 4 / 441 - 442 : « ثم عاد فرجع » . س : « ثم عاد فرجع فيه » .